1033

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

- منها: لو قال الشاهد فيما تجوز فيه شهادة الاستفاضة: مستندي الإفاضة، لم تسمع شهادته (١)، وحكي عن أبي عاصم العبادي أنه لو شهد شاهد بملكه و[شاهد] (٢) آخر بكونه يتصرف فيه مدة طويلة بلا منازع تمت الشهادة، وقال الشارح لكلامه: هذا يصير به (٣) إلى الاكتفاء بذكر السبب.
قال الشيخ زين الدين (٤): إذا ذكر هذا المستند ففيه شيء من جهة أن المستند (٥) في شهادة الاستفاضة القرائن، وما يحصل من الاستفاضة لا نفس الاستفاضة، نعم لا يصح أن يقول: [أشهد] (٦) أن ثم مستفيض كذا وكذا جزمًا، أو سمعت الناس يقولون (٧)، وحكى ابن الرفعة في آخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو (٨) قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، عن ابن أبي الدم أنه قال في مصنفه في "أدب القضاء": إن الشاهد إذا قال: [إن] (٩) مستندي الإفاضة قبل أن يشهد، فإن شهادته لا تسمع على الأصح.
- ومنها: لو علم سبب الملك وجُوِّز زواله (١٠)، جاز له الشهادة بالاستصحاب، فإن صرَّح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة على

(١) قال ابن الوكيل: "ولم أره منقولًا وإن كانت مستنده أو لا سبيل له إلا هي".
(٢) من (ق).
(٣) في (ق): "يصيره".
(٤) يعني: زين الدين بن الوكيل، وفي (ق): "صدر الدين".
(٥) في (ق): "المستدعي".
(٦) من (ك).
(٧) في (ن) و(ق): "يفعلون".
(٨) في (ق): "إذا".
(٩) من (ق).
(١٠) في (ق): "وجوزنا له".

2 / 494