فائدة.
أقل الجمع ثلاثة على المشهور ، وقيل: اثنان ، فلو قال له : على دراهم يلزمه ثلاثة ، وقيل: درهمان.
ومنها: قيل : يكتفي في الصلاة على الميت باثنين.
حكاه الرافعي عن التهذيب، وقال: "إنه بناء على أن أقل الجمع اثنان" .
فائدة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع، أو بيان ، نظيره الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث، هل نقول : بطلت ، أو انتهت والأول: قول ابن القاص . والثاني: قول الجمهور.
فعلى الأول: يقال : لا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث فائدة.
النهي إذا كان لأمر خارج، فإنه لا يدل على الفساد، وإذا كان لأمر في ذات المنهي عنه ، دل على الفساد .
فالأول كالبيع في وقت النداء، والثاني كالنهي عن بيع الملاقيح، والمضامين .ا و أما إذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم، فهل يدل على الفسادة فيه خلاف في صور: منها: النهي عن التفرقة بين الوالدة، وولدها؛ فإنه لا يرجع إلى البيع، ولكن التسليم تفريق محرم، فهو متعذر شرعا، فهل يصح البيع؟ قولان: أصحهما: المنع .
صفحة ٢٤