وابن العم لما كان أولى بالميراث ممن بعد عن نسبه، وأولى بنصرة ابن عمه من الأجنبي، كان مولى لأجل ذلك.
والناصر لما اختص بالنصرة فصار بها أولى كان من أجل ذلك مولى.
والمتولي لتضمن الجريرة لما ألزم نفسه ما يلزم المعتق كان بذلك أولى ممن لم يقبل الولاء، وصار به أولى لميراثه، فكان لذلك مولى.
والحليف لاحق في معناه بالمتولي، فلهذا السبب كان مولى.
والجار لما كان أولى بنصرة جاره ممن بعد عن داره، وأولى بالشفعة في عقاره، فلذا كان أولى.
والإمام المطاع، لما كان له من طاعة الرعية وتدبيرهم ما يماثل الواجب بملك الرق، كان لذلك أولى، فصار جميع المعاني فيما حددناه يرجع إلى معنى الأولى، ويكشف عن نتيجة ما ذكرناه في حقيقته ووصفناه.
وقد حمل العناد الناصبة على أن جحد بعضهم أن يكون " الأولى " أحد أقسام المولى، أو يحصل ذلك في معناه، واعترف بعضهم أنفة من العناد، وادعوا أنه مجاز من الأقسام.
وفيما قدمناه من الدليل على أنه الأصل والعماد بيان فضيحة هؤلاء الأوغاد.
على أنه لا فصل بينهم وبين من جحد الأقسام التسعة، واقتصر به على الأول، فادعى فيها الاستعارة والمجاز، بل هو بهذه الدعوى أقرب إلى الصواب لما شرحناه.
صفحة ٣٠