[الفائدة الثمانون: في اختلاف الشفيع والمشتري]
وإذا اختلف الشفيع والمشتري أو وصيه أو وارثه في قدر الثمن، وجنسه ونوعه وصفته، وجهل قدره وبيانه وكونه جزافا، وفي فساد العقد، فالقول للمشتري؛ إذ هو مباشر للعقد، والظاهر معه، سواء كان اختلافهما قبل قبض الشفيع للمبيع أو بعده.
صفحة ١