الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
تصانيف
[الفائدة السابعة والخمسون: فيما تعلق بسبب هل يجوز تعجيله أو لا]
ما تعلق بسبب فلا يجوز تعجيله عليه.
(الصعيتري): إجماعا، (ه) ويجوز فيما تعلق بسببين تعجيله قبل حصول الثاني منهما، وفيه نظر؛ لأنه إذا كان الثاني سببا لم يجز التعجيل قبل حصوله، وإنما يجوز إذا كان شرطا في الوجوب، وهو مراد الأصحاب إلا أنه قد يطلق السبب على الشرط؛ لأنه قد يتوقف وجود الحكم على وجودهما، وينتفي بانتفائهما وإن كان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم بخلاف الشرط، وقد ذكروا للفرق بينهما ضابطا وهو أن كل أمرين وقف عليهما حكم فصح اجتماعهما عند لزوم الحكم، وكان الباعث على الحكم أحدهما دون الآخر كان الباعث السبب، والآخر هو الشرط وإن لم يصح اجتماعهما كانا جميعا سببين، ونزيده بيانا بأن يقال أنه يجب النظر في الأوصاف، فإن كان مجموعهما مناسبا فالكل سبب أو كل واحد منها مناسب، فكل واحد سبب فالأول كالقتل العمد العدوان، والثاني كأسباب الحدث الموجب للوضوء وإن ناسب البعض في ذاته، والبعض الآخر في غير ذاته، فالأول سبب، والثاني شرط، والمناسب لا يكون جزاء من السبب هو ما يتحقق به الأمر الذي يكون سببا للوجوب.
صفحة ١