١٦٢ - قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا: لِمَ وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، مِنَ الْجِزْيَةِ أَكْثَرَ مِمَّا وَضَعَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ: لَلْيَسَارِ ⦗١٦٢⦘ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِذَلِكَ الْإِسْنِادِ.
١٦٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ عَجَزَ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينَارٍ، لَحَطَّهُ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى لَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ أَجْرَى عَلَى شَيْخٍ مِنْهُمْ، مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَلَى الْأَبْوَابِ وَفَعَلَهُ أَيْضًا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
١٦٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِمَا سُنَّةً مُؤَقَّتَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا تَعَدَّاهَا إِلَى غَيْرِهَا
1 / 161