الأموال لابن زنجويه
محقق
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
الناشر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
السعودية
مناطق
•تركمانستان
الإمبراطوريات و العصر
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٤ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ تَرْجُوهُ فَزَكِّهِ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرْجُوهُ فَدَعْهُ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ عَمَّا مَضَى مِنَ السِّنِينَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٥ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَخَرَجَ فَزَكِّهِ لِمَا مَضَى»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فَإِنَّ هُشَيْمًا أنا قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ دَيْنٌ، حَيْثُ لَا يَرْجُوهُ، فَأَخَذَهُ بَعْدُ، فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٧ - ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، فَأَعْطِ فُلَانًا عِشْرِينَ أَلْفًا، وَخُذْ مِنْهُ صَدَقَةَ مَا مَضَى ثُمَّ أَرْدَفَنِي كِتَابٌ آخَرُ: إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَعْطِ فُلَانًا عِشْرِينَ أَلْفًا، وَخُذْ مِنْهُ صَدَقَةً عَامَّةً، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ضِمَارًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا» قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدٌ: التَّاوِي: الذَّاهِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٢٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَمَّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي الدَّيْنِ ⦗٩٥٨⦘ يَطْلُبُهُ صَاحِبُهُ وَيَحْبِسُهُ، قَالَ: زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي يَأْكُلُ مَهْنَأَهُ "
١٧٣٠ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
3 / 956