469

الأموال لابن زنجويه

محقق

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

الناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

مكان النشر

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠٠ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْبَزُّ لِلتِّجَارَةِ فَقَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠١ - قَالَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠٢ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا قَالَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ مَا يَنِضُّ وَمَا لَا يَنِضُّ فَرْقٌ وَعَلَى ذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينِ إِنَّمَا اجَمَعُوا عَلَى ضَمِّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إِلَى سَائِرِ مَالِهِ النَّقْدِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ النَّاضِّ وَغَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِ قَبْلَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠٣ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ، قَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ⦗٩٤٧⦘، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايغِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: " تَاجِرٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فِي أَصْنَافٍ شَتَّى، حَضَرَ زَكَاتُهُ، أَعَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ مَتَاعَهُ عَلَى نَحْوِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَمَنَهُ، فَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَخْرَجَ مِنْهُ زَكَاتَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ أَخْرَجَ مِنْهُ إِذَا بَاعَهُ "

3 / 946