413

الأموال لابن زنجويه

محقق

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

الناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

مكان النشر

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٨٩ - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْغَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ»
١٤٩٠ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً حَلُوبًا فِي الْمِصْرِ، قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ» ⦗٨٥١⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٩٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سُفْيَانَ - فِيمَا يُحْكَى عَنْهُ -: وَقَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَصْنَافِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْبَقَرِ أَوْقَاصٌ وَهِيَ لِلتِّجَارَةِ، فَاسْتَوَتْ أَوْقَاصُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَكَانَ فِي كُلِّهَا صَدَقَةٌ، إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عَلَى سُنَّةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً، فَهِيَ الَّتِي تُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنْ أَوْقَاصِهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، مَعَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ

2 / 850