الأموال لابن زنجويه
محقق
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
الناشر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
السعودية
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٩٦ - أنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَمَّا فَرَضَ الرِّزْقَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّا قَدْ فَرَضْنَا لَكُمْ رِزْقًا وَاسِعًا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، مُدْيَيْنِ وَقِسْطَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ» ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ الْمُدْيَ وَالْقِسْطَ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا يَمْنَعُهُمَا إِلَّا ظَالِمٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٩٧ - أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ "
ثَنَا حُمَيْدٌ
٨٩٨ - أنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: «رُبَّ سَنَةٍ مَهْدِيَّةٍ، قَدْ سَنَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْهَا الْمُدْيَانِ وَالْقِسْطَانْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٩٩ - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا كُرَاعًا وَرَقِيقًا، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُزَكِّيَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، حَتَّى أُشَاوِرَ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَقَالُوا: حَسَنٌ، وَسَكَتَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَلَا تَكَلَّمُ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَصْحَابُكَ، وَهُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا بَعْدَكَ، فَأَخَذَ مِنَ الْفُرْسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَرَزَقَهُمْ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا، وَأَخَذَ مِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةً، وَرَزَقَهُمْ جَرِيبَيْنِ، وَأَخَذَ مِنَ الْمَقَارِيفِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَرَزَقَهُمْ ثَمَانِيَةَ ⦗٥٤٨⦘ أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا، وَأَخَذَ مِنَ الْبَرَّاذِينَ خَمْسَةً وَرَزَقَهُمْ خَمْسَةَ أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُ بِهَا زَمَنَ الْحَجَّاجِ وَلَا يَرْزُقُ عَلَيْهَا
2 / 546