الأموال لابن زنجويه
محقق
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
الناشر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
السعودية
ثَنَا حُمَيْدٌ
٦٠٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ أَتَاهُ ابْنُ دِيَاسٍ حِينَ وَلِيَ أَنْطَابُلُسَ بِكِتَابِ عَهْدِهِمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٠٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ مِصْرَ وَبَيْنَ الْأَوْسَادِ عَهْدٌ وَلَا مِيثَاقٌ إِنَّمَا هِيَ هُدْنَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُعْطِيهِمْ شَيْئًا مِنْ قَمْحٍ وَعَدَسٍ، وَيُعْطُونَنَا رَقِيقًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ نَشْتَرِيَ رَقِيقَهُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ»
أَنَا حُمَيْدٌ
٦٠٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: إِنَّمَا الصُّلْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النُّوبَةِ عَلَى أَنْ لَا نُقَاتِلَهُمْ وَأَنَّهُمْ يُعْطُونَا رَقِيقًا، وَنُعْطِيهِمْ طَعَامًا قَالَ: وَإِنْ بَاعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، لَمْ أَرْ بَأْسًا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ " قَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَنْ بَاعَ وَلَدَهُ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ مِنَ الْعَدُوِّ، فَلَا بَأْسَ بِاشْتِرَاءِ ذَلِكَ مِنْهُمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٦٠٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَغَيْرُهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، غَزَا قُبْرُسَ بِنَفْسِهِ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ أَبُو ذَرٍّ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَمِنَ التَّابِعِينَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ ⦗٣٧٥⦘ وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ فَقَفَلَ مِنْهَا وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ فَتْحًا عَظِيمًا وَغَنَّمَهُمْ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ يَغْزُونَهُمْ حَتَّى صَالَحَهُمْ مُعَاوِيَةُ فِي وِلَايَتِهِ صُلْحًا دَائِمًا، عَلَى سَبْعَةِ آلَافِ دِينَارٍ، عَلَى النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْذَارِهِمْ مَسِيرَ عَدُوِّهِمْ مِنَ الرُّومِ إِلَيْهِمْ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ
1 / 373