158

الأموال لابن زنجويه

محقق

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

الناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

مكان النشر

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٥٥٠ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ، أَفَتَرَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتُلُ، وَالْآخَرَ يُفَادِي، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتُلُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٥٥١ - قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ: فَهَذِهِ أَحْكَامُ الْأُسَارَى: الْمَنُّ، وَالْفِدَاءُ، وَالْقَتْلُ، وَكَانَتْ هَذِهِ فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ لَا رِقَّ عَلَى رِجَالِهِمْ. وَبِذَلِكَ مَضَتْ سَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرْقَّ أَحَدًا مِنْ ذُكُورِهِمْ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ عُمَرَ فِيهِمْ أَيْضًا، حَتَّى رَدَّ سَبْيَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَوْلَادَ الْإِمَاءِ مِنْهُمْ أَحْرَارًا إِلَى عَشَائِرِهِمْ، عَلَى فِدْيَةٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ، وَهَذَا مَشْهُورٌ مِنْ رَأْيِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٥٥٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، أنا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ ⦗٣٥٠⦘ مُلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ رَجُلٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ»

1 / 349