91

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

محقق

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

(بدون)

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

دفعه عنه قتله الطالب: فإن قلتم لا يجوز له دفعه هو [ما قلنا وإن قلتم يجوز له دفعه خالفتكم] الاجماع. قيل: يجوز له دفعه لكن الأفضل له ترك الدفع لأنه يقي نفسه بماله فهو أفضل. فإن قيل: فما تقولون في المبارزة إلى الكفار إذا غلب على ظنه أنه يقتل هل يحل له ذلك أم لا؟ قيل: المبارزة على رأي الإمام لأنه اعرف بذلك. وربما كان الكافر أشد بأسا من المسلم فيقتله فيعود بكسر قلوب

1 / 133