13

أمالي المحاملي

محقق

د. إبراهيم القيسي

الناشر

المكتبة الإسلامية،دار ابن القيم - عمان - الأردن

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢

مكان النشر

الدمام

١٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا ⦗٧١⦘ الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: فَقَالَ «قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ»، فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ

1 / 70