420

كتاب الأمالي وهي المعروفة بالأمالي الخميسية

محقق

محمد حسن اسماعيل

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1422 هـ - 2001م

مكان النشر

بيروت / لبنان

' وبه ' أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن يحيى بن زمويه المتوتي البكاء قراءة عليه في مسجد الحي بالبصرة ، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الأسفاطي ، قال حدثنا أبو خليفة ، قال سمعت عبد الرحمن ابن بكر يقول سمعت : الربيع بن مسلم يقول ، سمعت محمد بن زياد يقول ، سمعت أبا هريرة يقول ، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول : قال ربكم تبارك وتعالى كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزى به .

' وبه ' قال أخبرنا ابن ريذة قراءة عليه قال أخبرنا الطبراني ، قال حدثنا عبدان بن أحمد ، قال حدثنا محمد بن بشر العطار البصري ، قال حدثنا عبد الحميد الرزاد - يعني ابن الحسن الهلالي ، عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' الصوم لي وأنا أجزى به وللصائم فرحتان فرحة يوم يلقى ربه ، وفرحة عند إفطاره ، ولنكهة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .

' وبه ' إلى السيد الإمام المرشد بالله رضي الله عنه إملاء في العشرين من شعبان سنة ثمان وسبعين ، قال أخبرنا الطبراني ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء ' .

' وبه ' قال حدثنا القاضي أبو القاسم التنوخي إملاء ، قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي ، قال أخبرنا يوسف بن يعقوب ، قال حدثنا محمد بن مرزوق ، قال حدثنا شعبة عن يزيد البرشك عن معاذة ، قلت والخبر مكرر قد تقدم .

' وبه ' قال أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي العشائري بقراءتي عليه ، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ، قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن محمد بن عفير الأنصاري ، قال حدثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة أبو محمد الأصفهاني ، قال حدثنا بشر بن الحسين ، قال حدثنا الزبير ابن عدي عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال : إذا صلى الرجل تطوعا فشاء أن يقطع صلاته قطعها إذا شاء ، وإذا صام تطوعا فشاء أن يفطر أفطر إذا شاء ، وإذا طاف بالبيت تطوعا فشاء أن يقطعه قطعه إذا شاء ، وإذا أخرج مالا ليتصدق به تطوعا فشاء أن لا يمضيه لم يمضه .

صفحة ٤٧