206

أمالي ابن بشران - الجزء الثاني

محقق

أحمد بن سليمان

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الحديث
«يَكُونُ خَلْفِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً أَبُو بَكْرٍ لا يَلْبَثُ خَلْفِي إِلا قَلِيلا، وَصَاحِبُ دَارَةِ الْعَرَبِ يَعِيشُ حَمِيدًا وَيَمُوتُ شَهِيدًا» قَالُوا: فَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: " عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، إِنْ كَسَاكَ اللَّهِ قَمِيصًا فَأَرَادَكَ النَّاسُ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ خَلَعْتَهُ، لا تَرَى الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ "
١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا»، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "
١٣٩٥ - أَخْبَرَنَا الآجُرِّيُّ، نا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرُ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُنْجَابٍ الطَّيِّبِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ،

1 / 226