المداينة
الناشر
دار الوطن للنشر
رقم الإصدار
١٤٢٣هـ.
تصانيف
الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد.
بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" "٥/٨٠١".
ولكن نظرًا لحاجة الناس اليوم وقلَّة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:
١ - أن يكون محتاجًا إلى الدراهم، فإن لم يكنْ محتاجًا فلا يجوزُ كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.
٢ - أن لا يتمكَّن من الحصول على المال بطرقٍ أخرى مباحة كالقرض والسَّلم، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنَّه لا حاجة به إليها.
٣ - أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الرِّبا مثل أن يقول: بعتك إيَّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إمَّا مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصحّ. هذا كلام الإمام أحمد. وعليه
1 / 8