حكم من إحداث أثناء طواف الحج
السؤال
فضيلة الشيخ: رجل طاف بالبيت في طواف الحج -طواف الإفاضة- وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ ورجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنًا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟
الجواب
الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب وتوضأ، إذا قلنا: إن الطهارة شرط للطواف؛ فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على أوله لا يصح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة، أما إذا قلنا: إنه لا يشترط الوضوء للطواف فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوؤه، فإن طال فإن طوافه لم يصح أيضًا؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة، أما إذا كان وجد الماء قريبًا، ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.
10 / 26