80

الفرائض

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ثانيا: الذين يرثون بالتعصيب دون الفرض وهم العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد وهم: ١ ١ - الابن
٣ - الأخ الشقيق
٥ - ابن الأخ الشقيق
٧ -العم الشقيق
٩ -ابن العم الشقيق
١١ -المعتق
٢ - ابن الابن
٤ - الأخ لأب
٦ - ابن الأخ لأب
٨ - العم لأب
١٠ - ابن العم لأب
١٢ - المعتقة
وهذا الصنف والذي قبله لا يحتاج إلى أمثلة، لأن كل مسألة يكونون فيها أو يكون فيها أحدهم تعتبر مثالا له.
[ثالثا الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة]
ثالثا: الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة وهما: ١ - الأب.
٢ - الجد.
(أ) فيرثان بالفرض دون التعصيب في حالتين:
الحالة الأولى: مع ذكور الفرع الوارث.
الحالة الثانية: إذا استغرقت الفروض المسألة.
(ب) ويرثان بالتعصيب دون الفرض إذا عدم الفرع الوارث.
(ج) ويجمعان بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث إذا لم تستغرق الفروض المسألة.

1 / 85