72

الفرائض

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

[العصبة مع الغير] العصبة مع الغير: العصبة مع الغير صنفان: ١ - الأخوات الشقائق مع إناث الفرع الوارث. ٢ - الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث. شروط العصبة مع الغير: يشترك لكون الأخوات عصبة مع الغير: ألا يكون معهن معصب فإن كان معهن معصب كن عصبة بالغير. دليل العصبة مع الغير: ما ورد «أن رسول الله ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت، أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت» (١) . وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى معصب كما في العصبة بالغير، وليسوا عصبة في كل الأحوال كالعصبة بالنفس بل تعصيبهم مقيد بكونهم مع نوع خاص من الورثة، فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغير. أمثلة العصبة مع الغير مثال الأخت الشقيقة مثال الأخت لأب

(١) صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابنه ابن مع ابنة ٤ / ٢٣٨ / ٦٧٣٦. وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب ميراث الصلب ٣ / ٣١٢ / ٢٨٩٠.

1 / 77