الفرائض
الناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
أو الجمع من الإخوة.
دليل هذا الشرط:
(أ) دليل اشترط وجود الفرع:
دليل ذلك قوله تعالى:. . . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] (١) .
(ب) دليل اشتراط وجود الجمع من الإخوة:
دليل ذلك قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
[ثانيا شروط الأب]
ثانيا: شروط الأب: يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] (٣) .
[ثالثا شروط ولد الأم]
ثالثا: شروط ولد الأم: يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.
الشرط الثالث: أن يكون منفردا.
ودليل هذه الشروط قوله تعالى:. . ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢] (٤) .
فالمراد بالإخوة فيها أولاد الأم بالإجماع.
_________
(١) سورة النساء ١١.
(٢) الآية السابقة.
(٣) الآية السابقة.
(٤) سورة النساء ١٢.
1 / 57