144

الفرائض

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فقسمناها عليها، فخرج على مسألة كل واحدة من البنتين اثنان، وخرج على مسألة العم واحد. ٢ - نقلنا المسألة الأولى كما هي إلى حقل الجامعة، ونقلنا نصيب الزوجة كما هو. ٣ - ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته ووضعنا الناتج تحت الجامعة. ب - مثال انقسام بعض السهام على بعض المسائل: توفي شخص عن زوجة وشقيقتين وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت الزوجة وكل واحدة من الشقيقتين عن زوج وابن.

1 / 151