598

أعلام الحديث

محقق

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

[٦٦] (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن)
٢٨٦/ ١٣٣٧ - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن أسود -رجلا أو امرأة- كان يكون في المسجد، يَقُمُّ المسجد، فمات ولم يعلم النبي ﷺ بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه.
قوله: يقم المسجد، معناه: يكنسه وينظفه، والقُمامة: الكُناسة.
وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر؛ لأنه ﵇ صلى على القبر بعد أيام، وكان صلى الناس عليه قبل الدفن.

1 / 695