570

أعلام الحديث

محقق

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

فإن قيل: فقد روي أنه كان حليا لأسماء ابنته، قيل: إنه لا فرق على المعنى الذي أردناه بين ماله ومال ولده لانبساط يده في مالها كانباسطها في مال خاصته، ولا تجوز شهادته لولده، كما لا تجوز لنفسه، فكان قطعه إياه في سرقة مالها كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى.
وفي الحديث من الفقه أيضا جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط.

1 / 667