(226) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
أحاديث الفريقين 226 ( والمطلقات ) بالطلاق المشروع ( يتربصن ) جملة خبرية يراد بها الأمر وذلك ابلغ من الإنشاء في الطلب والإيجاب لصوغه بقالب ان المطلوب منه يقع منه ذلك ولا يكذبك ( بأنفسهن ) ويمسكنها عما يقتضيه الحال وطبايعهن من الطموح الى الزواج ومقدماته ولا يخرجن من رعاية الزوج وحيطته ( ثلاثة قروء ) القرء يأتي للطهر والحيض وهو هنا الطهر وعليه اجماع الإمامية وحديثهم وقول المالكية والشافعية والمروي عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر كما في الدر المنثور. وفيه قال ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا انتهى (1) ولقوله تعالى في أول سورة الطلاق الموسومة بأنها مكية ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) اي في عدتهن التي تراد لاستبراء الرحم وعندها كما يقال ولد لست خلون من الشهر او لسبع بقين منه وقد انعقد الإجماع من المسلمين على ان طلاق السنة هو ما كان في الطهر وبه جاء قول الرسول الأكرم (ص) لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض ما هكذا أمرك الله انما السنة ان تستقبل الطهر استقبالا وقوله (ص) فإن بدا له ان يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فذاك الطلاق للعدة كما انزل الله عز وجل . او فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء كما في جوامع الجمهور وجوامعنا في الحديث واطلاق حكم المطلقات هنا مقيد بحكم الآية الثامنة والأربعين من سورة الأحزاب والرابعة من سورة الطلاق مع تأكيدها برواياتنا في اليائس بغير ريبة ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) يعني ان من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر
صفحة ٢٠٣