الوجيز في فقه الإمام الشافعي
محقق
علي معوض وعادل عبد الموجود
الناشر
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(والثَّانِي): أَنْ يَكُونَ قدْرُ الحَيْضِ في المدة الخَمْسَةَ عَشَرَ تمامَ يَوْمٍ وَلَيْلةٍ، وإِنْ تَفَرَّقَ بالسَّاعاتِ. وقيلَ: إِنَّ كُلَّ دمٍ ينبغي أَنْ يكونَ يوماً وَلَيْلةً.
وقيل: لا يُشْترطُ ذلك، بل لوْ كانَ المجموعُ قدْرِ نِصْفِ يومٍ، صار الباقي حيْضاً.
(فرعٌ): المبتدأَةُ إِذا تقطَّعِ دمُها، فتؤْمرُ بالعبادة في الحَالِ، وإِذا أَسْتمرَّ النَّقَطُّعُ، ففي الذَّوْر الثَّالث لا تؤمرُ بالعبادةِ، وفي الثّاني: تُبنيُ عَلَى أَنَّ العَادة، هلْ تَثْبُتُ بمرَّةٍ واحِدةٍ؟
أَمَّا إِذا جاوز الذَّمُ الخمسةَ عَشَرَ، صَارتْ مُسْتحاضَةً، فَلَهَا أَرْبعةُ أَحْوال:
(الأُولى: المُعتادة) فإِنْ كَانَتْ تحيضُ خمساً، وتطْهرُ خمساً وَعِشْرين، فجاءها دورٌ، وأَطْبَقَ الدَّمُ مَعَ التَّقطُّعِ، وَكَانتْ ترى الذَّم يوماً وليلةً، والنَّقَاء كذلكَ، فعَلى قَوْلِ السَّحْبِ؛ نحيِّضُها خمسةً مِنْ أَوَّلِ الدَّوْرِ؛ لأَنَّ النَّقَاءَ فيه مُحتوشٌ بالدَّم، وَلَوْ كَانَتْ عَادَتُها يوماً وليلةً، فأسْتحيضتْ، وَكَانتْ تَرى يوماً دَماً وليْلةً نقَاءَ، وَهَكَذا، ففيه، إِشْكَالٌ؛ لأَنَّ إِنْمامَ الدَّمِ بالنَّقاء عسيرٌ؛ إِذْ ليْسَ مَخْتوماً بدميْنٍ في وقْتِ العَادةِ، فَلاَ يُمْكنُ تكْميلُ اليومِ باللَّيلةِ، فقدْ قيلَ ههنَا: تعوُدُ إِلى قوْلَ التَّلفيق، فتلْتِقِطُ النَّقاءَ مِنَ الحيضِ.
وقيل: لا حيْض لهَا أَصْلاً.
وقيل: يُسحَبُ حُكْمُ الحَيْضِ عَلَى لَيْلةِ النَّقَاءِ، ويضمُّ الْيَوْمُ الثَّانِي إِلَيْهِ، فيكونُ قدِ ازْدَادَ حيْضُهَا.
(الثّانيةُ: المُبْتَدَأَةُ)، فإذا رأَتِ النَّقاءِ في اليومِ الثَّاني(١)، صامتْ، وَصَلَّتْ، وهكذا تَفْعَلُ، مهْما رَأَتِ النَّقَاءَ إِلى خمسةٍ عَشَرَ، فإِذا جاوزَ الدَّمُ ذَلِكَ، تَبيَّنَ أَنَّها اسْتحاضةٌ، ثُمَّ مردُّها إِمَّا يوْمٌ وليلةٌ، وإِمَّا أَغْلبُ عادات النِّساءِ في حقُّها؛ كالعادة في حقِّ المعتادة.
(الثَّالثة: المميّزة)، وهيَ الَّتي ترى يوماً دماً قويًّا، ويوماً دماً ضعيفا، فإِنْ أَطْبقَ الضَّعيف بعدَ الخمسةَ عَشَرَ، حيَّضْنَاها خمسة عَشَرَ يوماً لإِحَاطَةِ السَّوادِ بالضَّعيفِ المُتَخَلِّلِ، وكلُّ ذلكَ تفْرِيعٌ عَلَى تركِ التَّلفيقِ، وأَمَّا إِذا أُسْتمَّ تعَاقُبُ السَّوادِ والحُمرةِ في جميع الشَّهرِ، فهيَ فاقدةُ التَّمييز؛ لِفَواتِ شَرْطِهِ.
(الرّابعةُ: النَّاسيةُ)، فإِنْ أَمَزْنَاها بالاحتياطِ عَلَى الصَّحيح، فحكمُها حكْمُ مَنْ أَطبقَ الذَّمُ علَيها؛ عَلَى قَوْلِ السَّخْبِ؛ إِذْ مَا مِنْ نقَاءٍ إِلاَّ ويحتمل أَنْ يكونَ حيْضاً وإِنَّما تُفَارقَهَا في أَنَّا لا نأُمُرُها بتجْديدِ الوُضوءِ في وقْتِ النَّقَاءِ؛ لأَنَّ الحَدَثَ في صُورَتِهِ غيْرُ متَجَدِّدٍ، ولاَ بتجديدِ الغُسْلِ؛ إِذ الانْقِطِاعُ مُسْتحيلٌ في حالةِ انتِفَاءِ الدَّم.
عَلَى قَوْلِ التَّلفْيِقِ: يَغْشَاهَا الَّوجُ فِي أَيَّامِ النَّقَاءِ، وهيَ طاهرةٌ فيها في كلِّ حُكْمٍ.
(١) قال الرافعي: ((إذا رأت نقاءً في اليوم الثاني الى آخره هذا الحكم معلوم من الفرع الذي رسمه في الباب الأَوّل قبل الشروع من ذكر المُسْتَحَاضيات. [ت]
147