القواعد
تصانيف
•القواعد الفقهية المالكية
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
المرينيون (شمال أفريقيا)، ٦١٤-٨٦٩ / ١٢١٧-١٤٦٥
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
============================================================
القاعدة الرابعة بعد الأربعمئة قاعدة : لايكره الأحذ بالرخص الشرعية، الأحد بالرخص الشرعية كالتعجيل في يومين، كما لاتكون أفضل من غيرها من حيث هي رخص، لكن يكره تتبعها له، ليلا(1) يؤدى إلى ترك العزائم.
ويستحب تركها حيث قيل في محالها بالتحريم؛ خشية الرعى حول الحمى ويجب فعلها، ويندب إليه حيث دل الدليل عليه.
تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله (الجهاد) 404) قسم الزركشي الرخصة إلى ثلاثة أقسام : رخصة واجبة، كحل الميتة للمضطر رخصة فعلها أفضل، كالقصر في الصلاة.
رخصة تركها أفضل، كالمسح على الخف انظر : المنثور في القواعد، 164/2- 167.
(1) في : س (يكره تتبعها له لأنه)؛ وفي : ت (يكره تتبعها لذلك لأنه)
صفحة ٦١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٦٢٧