القواعد
============================================================
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المعتين قاعدة: التقديرات الشرعية : وهي إعطاء الموجود القديرات الشرعية ثابتة لي حكم المعدوم، وبالعكس مثل ما مر آنفا(1) ثابتة في الجملة الجملة، وإن اختلف في بعضها؛ لأن التقدير على خلاف الأصل. ومن ثم كان القياس رواية الاستقبال بالربح.
القاعدة الستون بعد المعتين قاعدة: قال ابن القاسم : الوبح مقدر الوجود يوم وقت تقدير الوبع الشراء، فمن حال له حول على عشرة، فاشترى، ثم أنفق خمسة، ثم باع بخمسة عشر زكى: وقال أشهب يوم الحصول، فلا يزكى(2) .
وقال المغيرة(3) : يوم ملك الأصل، فيزكى، وإن (19) أصلها عند القرافي : "من قواعد الشرع التقديرات وهى إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود.0." الفروق، 27/2.
واتظر : المصدر نفسه، 161/1.
(1) انظر : القاعدة، رقم (258) (2) "وقال أشهب.. فلا يزكى ليست في (ت) (3) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، أبو هاشم ، أحد من دارت عليه الفتوى في المدينة بعد مالك، خوج له الامام البخاري له كتب فقه قليلة في أيدي الناس.
ولد عام 124ه؛ وتوفي 188 انظر : الدياج، ص 347 ، شجرة التور الزكية، ص 56.
صفحة ٥٠١