القواعد
============================================================
القاعدة الثامة والخمسون بعد المعتين قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو ثوت الحكم مع م هور سبب شرطه، فإن أمكن تقديرهما تعين، وإلا عد مسشنى .
كميراث الدية يقدر له ملك الميت لها قبل الموت.
وكثبوت الولاء للمعتق عنه عند مالك يوجب تقدير ملكه له قبل العتق.
وكتقدير دوران الحول على السخال والربح.
ومن التقديرات تقدير الغزالي موافق صفة الماء مخالفا، قال(1) ابن الحاجب : وفيه نظر(2): قال ابن الصباغ (3) : لأن الأشياء تختلف في ذلك فبايها تعتبر؟: (258) أصلها عند القرافي: " إن صاحب الشرع متى آثبت حكما حالة عدم سبيه أو شربطه فإن أمكن تقديرهما معه فهو آقرب من إثياته دونهما، فإن إثبات المسبب دون سببه، والمشروط بدون شرط خلاف القواعد، فإن ألجأت الضرورة إلى ذلك ، وامتنع التقدير عد ذلك الحكم مستتنى من تلك القواعد.." الفروق، 20/2.
وانظر : المصدر نفسه، 202/2، 161/1.
(1) في : ت (لماقال): (2) قال ابن الحاجب في مختصره:1 الثاني من أقسام الماء - ما خولط ولم يتغير، فالكثير طهور باتفاق، والقليل بطاهر مثله، ووقع لابن القابي غير طهور، وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر" المختصر الفقهي ، (لوحة 2 -1) (3) محمد بن محمد بن الصباغ المكناسي، أيو عبد اللهه، من كبار فقهاء المالكية، يقال إنه أملى على حديث "يا أبا عمر ما فعل الثغير" أربعمائة فائدة.
صفحة ٤٩٩