القواعد
============================================================
اجماعا، كحفر بير في الطريق.
والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا (1)، كزراعة العنب : وما بينهما معتبر عند مالك، كاعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب(1)، وبيوع الأجال ملغي عند الجمهور(): القاعدة الثلاثون بعد المحين قاعدة : إذا اغتبرت الذرائع فالاصح وجوب صونها وجوب ضبط الذراي عن الاضطراب بالضبط والتعميم، كسائر العلل الشرعية
فلا يجوز الجمع بالإذن(4) .
ولا تخص الآجال بالمتهم(5) (2) (1) كحفر يئر.. اجماعا" ليست في (س) (2) لما في ذلك من إثارة الشحتاء والبغضاء بين المسلمين ؛ ولنافاته للمقصود من صلاة الجماعة، وهو جمع الكلمة انظر : مواهب الجليل، والتاج والاكليل، 109/2- 113.
(2) مثال ذلك من باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها يخمسة قبل الشهر، فمالك يقول : إنه دفع خمسة حالة، وأخذ مقابلها عشرة اخر الشهر، فهذه وسيلة لقرض خمسة بعشرة إلى أجل على صورة البيع.
انظر: الفروق، 32/2؛ الشرح الصغير، 116/3.
(4) المعنى : لا يجوز إقامة صلاة الجماعة مرة أخرى بإذن الإمام الأول طردا للحكم 5) في : ط (بالتهم) (6) أي : أن منع بيع الآجال كما تقدم في القاعدة السابقة ليس خاصا بمن يتهم بأنه يتوصل به إلى الريا. بل عام في المتهم، وغيره.
صفحة ٤٧٢