469

============================================================

القاعدة السادسة والعشرون بعد المثتين قاعدة: لايقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه لايقوم البدل

المبدل نه فلا يصح القول بأن الجمعة بدل (1).

ومذهب مالك آنها آصل: واختار بعض شيوخ المذهب(2) آنها بدل من الظهر في المشروعية، والظهر بدل منها في الفعل(3).

والتحقيق : آنها أصل منع وجوبه من آداء الظهر المنعقد سببها(2) مع إمكانه(5)، فمن ثم آديت الظهر بعد

امها، وقضيت بعد وقتها، ولم تقض هي؛ لقصور مصلحتها على آدائها.

(1) هذا هو قول الشافعى في القديم : أن الجمعة بدل عن الظهر وفي الجديد : أن الجمعة أصل وليست بدلا.

انظر: روضة الطالبين، 40/2 التصويب من (1)، وفي الباقي (شيوخه) معنى كون الجمعة بدلأ من الظهر في المشروعية : أن الظهر شرعت أولا ثم شرعت الجمعة بدلأ منها . ومعنى كون الظهر بدلأ من الجمعة في الفعل : أته إذا تعذر فعل الجمعة أجزأت عنها الظهر.

انظر : الفواكه الدواني، 302/1.

في :ت ( بسببها) المعنى : أن وجوب الجمعة وإمكان أدائها يمنع من آداء صلاة الظهر مع وجود سبب وجوب الظهر وهو الزوال، ولكن إمكان أداء الجمعة منع من وجوب الظهر.

صفحة ٤٦٩