القواعد
تصانيف
•القواعد الفقهية المالكية
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
المرينيون (شمال أفريقيا)، ٦١٤-٨٦٩ / ١٢١٧-١٤٦٥
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
============================================================
من لم يذكر(1) سجدة التلاوة حتى ركع الثانية من النافلة فذكر وهو راكع قال : يتمادى ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى(2).
قلت: وهذه قاعدة استدراك ما يخف مما فات من عبادة في غيرها إذا كان مما(3) يخف آمره.
قال ومن ذكر سجودا قبليا من فريضة في صلاة.
ومن ذكر السورة وهو راكع: ومن قدم القراءة على التكبير في العيدين فذكر وهو راكع(4)، وفيها قولان، والفرق ثالث.
ومعنى التمكين في عقد الركعة وإدراكها حصول تمام الركوع بالاعتدال والطمأنينة ؛ لأنه لخفة فعله، وشهرة فضله لايترك مع القدرة عليه، والتمكن به فعبر به، وإن كان مستحبا عن إدراك الواجب، وهو ضرب من البلاغة بديع.
القاعدة العاشرة بعد المعتين ما يدأ به من قاعدة : اختلف المالكية فيما يبدأ به من القضاء: (1) في : ت (من لم يدرك) (2) المدونة، 111/1 (3) يخف .. إذا كان مما ليست في (س) (4) انظر : التاج والاكليل، 44/2 - 45؛ الشرح الكبير مع حاشية اندسوقي، 294/1؛ شرح الزرقاني لمختصر خليل، 322/1 323؛ محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر خليل، (ليبيا: مكتبة النجاح)، 191/1.
صفحة ٤٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٦٢٧