النفقات
محقق
أبو الوفا الأفغاني
الناشر
الدار السلفية
مكان النشر
بومباي
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
أبو الوفا الأفغاني
الناشر
الدار السلفية
مكان النشر
بومباي
محتويات صفحة
٩٠ حالة العدة، وبالعكس ( وانظر التعليق )
٩٢ ( الافادة: تعريف موجز لبنى مازة فى التعليق ص ٩٠ - ٩١ ) إذا طلق حر أمة رجعيا ثم أعتقها المولى فعلى الطالق النفقة
والسكنى، وإذا طلقها بائنا فليس لها السكنى ( وانظر ص ٩) ٩٢
باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ٩٢
ومن يجبر من أهل الذمة على نفقة المسلمين ٩٢
يجبر الابن الموسر على نفقة أبيه المعسر ولو كان على غير دينه ٩٢
ولا تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين إلا نفقة الوالدين والمولودين
٩٣ يجبر الزوج المسلم على نفقة زوجته الكتابية
وإذا تزوج الذمى نكاحا صحيحا يجبر على النفقة
وإذا خرج الحربى وامرأته إلى دار الاسلام بأمان وطالبت المرأة بالنفقة لا نحكم
ولا يجبر مسلم على نفقة حربى ذى رحم محرم ، وكذلك العكس ٩٤
باب المفقود والأسير ٩٤
إذا فقد الرجل وترك أموالا ، يأمر القاضى بالنفقة لزوجته ولأولاده من أمواله بالضمان أو بالكفيل
باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها
والأمة يدعيها الرجل ٩٥
146