205

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ السنّةِ في المساقاة(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: والمساقاةُ سنّةٌ، ساقى رسولُ الله ﷺ أهلَ خيبر(٢) وحنين(٣).

ولا بأس أن يساقي الرجلُ حائطَهُ على ما شاء من أجزاء الثمن قلّ أو كثر، وعلى المساقي السقي والآبار والجدار، وعلوفة الدواب، ونفقة الغلمان، ولا يجوز أن يشترط عليه بئر يحفرها، ولا عين يرفعها، وما هلكَ من الدواب والرقيق الذين في المال، فعلى رب المال خلفه(٤).

ولا بأس أن يساقي حوائط مختلفة على سقي واحدٍ، النصف بالنصف، والثلث بالثلث من كلِّ حائطٍ، وإذا كان في الحائط أرض بيضاء بيع له الثلث فدونه فاشترطها الداخل لنفسه فلا بأس، وإن اشترط ربُّ الحائطِ نصف ما يخرج منها فلا بأس.

قال أبو حنيفة: لا يجوز المساقاة على هذا(٥).

(١) المساقاة: ((هي المعاملة بلغة أهل المدينة، ومفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها، على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها))، انظر ((عمدة القاري)) (١٨٩/١٢).

(٢) أخرجه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) من حديث عبد الله بن عمر: ((أنّ رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطرٍ ما يخرج منها من زرعٍ أو ثمر)).

(٣) ((الموطأ)) (٧٠٣/٢)، و((المدونة)) (٥٦٢/٣) و((الاستذكار)) (٣٦/٧).

(٤) ((الموطأ)) (٧٠٣/٢) و((الاستذكار)) (٤٦/٧).

(٥) ((الحجة) (١٥٥/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧/٢٣، ١٠٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٧٥/٦)، و((الهداية)) (٣٤٥/٤).

205