المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، فما لا يفسده إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع.
وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده.
ذكر بيع الشرب:
بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك، سواء بيع ما هو ملك له في الأصل، أو ما أخذه من ماء مباح.
ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه، فله بيع فاضله.
وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها، فالسلطان أحق به.
وإن استؤجرت الأرض فعليها للسلطان: العشر 1.
ذكر بيع الأرزاق والديون:
لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض، والعروض بالذهب والفضة.
واعلم، أن البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع آخر، ويستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع.
والسلف فيما له صفتان مختلفتان: كالحنطة والأرز والتمر والزبيب
صفحة ١٨١