المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
خالته أو عمته أو غيرها. فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. وأما الباقون من الأقارب، ومن ماثل الأولين من الرضاعة والأجانب، فيثبت في ملكه رقا.
وشراء العبد الآبق لا يصح، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره.
والحامل من الإماء إذا بيع، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فإن اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وإن لم يشترط، فهو للبائع.
وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم، جائز.
ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فإن وجد عيب، فليس للشركاء أن يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد.
ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد.
فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر، إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب.
وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام، لا تقبل إلا ببينة.
ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال عنهن.
وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام، جائز.
ذكر بيع الثمار والخضروات:
وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه.
فالمكروه: بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة.
أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك.
صفحة ١٧٨