المدخل
الناشر
دار التراث
الإصدار
الأولى
مكان النشر
القاهرة
بِهَذِهِ النِّيَّةِ فَزَادَ الْأَمْرُ بِهِ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي مَنَامِهِ فَشَكَا لَهُ مَا بِهِ فَقَالَ لَهُ ﵊: لَوْ عَلِمْت مَا لَك مِنْ الْأَجْرِ مَا شَكَوْت وَلَكِنْ خُذْ السَّعْتَرَ الْبَرِّيَّ وَالْمِلْحَ الْجَيْدَرانِيَّ وَدُقَّ السَّعْتَرَ وَغَرْبِلْهُ بِخِرْقَةٍ وَخُذْ مِنْهُ الثُّلُثَيْنِ وَمِنْ الْمِلْحِ الْجَيْدَرانِيِّ بَعْدَ دَقِّهِ الثُّلُثَ وَاخْلِطْهُمَا مَعًا فَإِذَا جِئْت عِنْدَ النَّوْمِ اسْتَكْ بِخِرْقَةِ صُوفٍ وَإِنْ كَانَتْ تُقَرِّحُ الْأَسْنَانَ لَكِنْ مَا عَلَيْك ثُمَّ ذَرْ عَلَى الْأَسْنَانِ الَّتِي تُؤْلِمُك مِنْهُ قَلِيلًا تَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَعَلَ ذَلِكَ فَبَرِئَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْرَأُ. وَالسَّعْتَرُ الْبَرِّيُّ هُوَ السَّعْتَرُ الشَّامِيُّ وَالْمِلْحُ الْجَيْدَرانِيُّ هُوَ الْمِلْحُ الأندراني.
[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلدَّوْخَةِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ]
ِ شَكَا بَعْضُ النَّاسِ بِدَوْخَةٍ فِي رَأْسِهِ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ فَأَعْطَاهُ هَذَا الدَّوَاءَ لِهَذَا الْمَرَضِ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ قِرْفَةً وَزَنْجَبِيلًا وَقُرُنْفُلًا وَجَوْزَةَ طِيبٍ وَسُنْبُلًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَوَزْنُ دِرْهَمَيْنِ مِنْ الشُّونِيزِ يُدَقُّ الْجَمِيعُ ثُمَّ يُطْبَخُ وَيُعْقَدُ بِعَسَلِ النَّحْلِ فَإِذَا قَرُبَ اسْتِوَاؤُهُ عُصِرَ عَلَيْهِ قَلِيلٌ مِنْ اللَّيْمُونِ وَيَكُونُ الْعَسَلُ النَّحْلُ غَالِبًا عَلَيْهِ فَفَعَلَهُ فَبَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلْحَصْبَةِ]
ِ مَرِضَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ بِالْحَصْبَةِ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ فَأَعْطَاهُ هَذَا الدَّوَاءَ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ عَسَلِ النَّحْلِ وَشَيْئًا مِنْ خَلِّ الْعِنَبِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّيْتِ الْمَرْقِيِّ وَيَخْلِطُ الْجَمِيعَ وَيَدَّهِنُ بِهِ فَعَمِلَهُ فَبَرِئَ.
[صِفَةُ دَوَاءٍ لِضَعْفِ الْبَصَرِ]
ِ مَرِضَ بَعْضُ النَّاسِ بِعَيْنَيْهِ مَرَضًا شَدِيدًا حَتَّى إنَّهُ كَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهِ بِالنَّهَارِ حَتَّى يُغَطِّيَ عَيْنَيْهِ بِشَيْءٍ يَقِي مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ وَهُوَ يُشِيرُ بِهَذَا الدَّوَاءِ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ حَجَرَ كُحْلِ الْإِثْمِدِ وَيُحْمِيَهُ
4 / 125