174

الكبائر

محقق

باسم فيصل الجوابرة

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

٢٠٦ - وعنه مرفوعا «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» صححه الترمذي.
ــ
(٢٠٦) رواه الترمذي الرضاع ٣ / ٤٦٥ رقم ١١٥٩ وابن حبان ٩ / ٤٧٠ رقم ٤١٦٢ والبيهقي ٧ / ٢٩١ والحاكم ٤ / ١٧١ وقال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد.
وللحديث شواهد عن أنس رواه أحمد ٣ / ٥٨ وعن معاذ رواه أحمد ٥ / ٢٢٧ وعائشة رواه أحمد ٦ / ٧٦ وغيره.
انظر الإرواء رقم ١٩٩٨ فقد ذكر الشيخ ناصر شواهده بالتفصيل.
وسبب هذا السجود لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب طاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله.

1 / 180