148

الكبائر

محقق

باسم فيصل الجوابرة

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[باب الهدية على الشفاعة]
" ٨٦ " باب الهدية على الشفاعة
١٧٠ - عن أبي أمامة ﵁ مرفوعا، «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا» رواه أبو داود ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها. وله عن مسروق عنه من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال: ذلك كفر ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
ــ
(١٧٠) حسن رواه أبو داود البيوع ٣ / ٢٩١ رقم ٣٥٤١ وأحمد في المسند ٥ / ٢٦١.
وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها كما أن الربا يضيع الحلال.

1 / 154