720

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
•
بالأول، وأخذ جميع/ (٩٩/أ) المال صفة الكثرة، فصارا في العدد مالًا واحدًا، فأوجبنا فيه زكاة واحدة مقسومة على جميعها.
وأما الحول فليس هو كذلك؛ لأن ما مضى من الشهور لا يعود، فيمضي على الفائدة المستفادة، والانتفاع بالفائدة خمسة أشهر، وخمسة أشهر لا تقوم مقام الانتفاع به سنة كاملة؛ فلهذا قلنا: بترك البناء في الحول، ولولا أن السخال أبعاض الأصول، ونماؤها أحد أسباب وجوب الزكاة في الأصول، لما بنينا حولها على حول أمهاتها.
مسألة (١٨): إذا ملك الرجل خمسًا وعشرين من الإبل منها عشرة مهرية،

2 / 54