712

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
الذي يلحقها بالباطنة في / (٩٨/أ) جواز مباشرة الأداء، فحضره بعض أهل السهمان، فتمكن من الدفع، فلم يدفع حتى تلف المال، فيجب عليه ضمان الزكاة.
ومثله لو كان عند الرجل وديعة، فحضره بعض الوكلاء الذين وكلهم المودع بالاسترجاع، فلم يذهب الوديعة [إليهم، وصاحب الوديعة فوض خيار الرد إلى المودع، فمنع، فتلفت الوديعة]، لم يكن عليه ضمانها.
الفرق بينهما: فرق جمع، ومتى استوت الصورتان استوت المسألتان في

2 / 46