697

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
أن يتخطاها إلى سن دونها، أو إلى سن فوقها؛ فلهذا جاز له الصعود بسنين أو النزول يسنين، وكذلك بثلاثة أسنان مثل أن ينزل في إحدى وستين عن الجذعة إلى ابنة مخاض، أو يصعد قي خمس وعشرين من ابنة مخاض إلى الجذعة.
فأما إذا ملك مائتين من الإبل فاختار أربع حقاق، ثم نزل إلى بنات المخاض، فعلى طريقة سن واجبة في ماله وهي: بنات اللبون يريد أن يتخطاها، فكان ينبغي أن يختارها إذا أراد النزول، فينزل عنها إلى بنات المخاض، وكذلك إذا اختار خمس بنات لبون، ثم صعد إلى الجذاع تلقاه على طريقة سن واجبة في ماله وهي: الحقاق، فكان يتبغي أن يختارها إذا أراد الصعود، [ثم صعد عنها إلى الجذاع.

2 / 31