583

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
•
مسألة (١٦٧): إذا دخل رجل والإمام راكع في الثانية من الجمعة فكبر فسمع صوت (رفع) الإمام وهو في الانخفاض. نظرت: فإن تيقن أنه (دخل) في حد الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حده فقد أدركها، وإن تيقن أن الإمام/ (٨٣ - ب) ارتفع عن حد الركوع قبل دخول (المأموم) في حده لم يكن مدركًا، والصحيح (أنه) يصليها ظهرًا، وإن نوى الجمعة حين كبر، و'ذا شك فلم يعلم أكان رفع الإمام بعد دخوله في حد (الركوع) أو قبل دخوله في حده فقد نص الشافعي ﵁ (على) أنه (غير) مدرك لتلك الركعة مع هذا الشك، (وقد ذكرنا أنهم إذا شكوا في وقت الجمعة وهم في التشهد فسلموا مع الشك) كانت الجمعة صحيحة.
والفرق بين المسألتين: فرق الجمع وهو أن يقال (الأصل) أنهم في وقت

1 / 584