485

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
وركعتي الفجر وأمر بقضاء الضحى ونظائرها إذا أغفلها؟ (قلنا:) (هذه) غفلة من المزني، وإنما راعى الشافعي- ﵀ في هذا القول نكتة التبعية لا من ظنه المزني من (توهين) شأن التوتر. وعلى هذا الأصل لو نسي السنة الراتبة المشروعة للظهر (ولم يتذكرها) حتى فرغ من مكتوبة أخرى (لا نأمره) بقضائها، كما لا/ (٦٩ - أ) (نأمره) بقضاء الوتر. فإن قال قائل (فهلا) منعتم على هذا القول قضاء الوتر بعد طلوع الفجر الصادق (و) قبل أداء مكتوبة الصبح، فإن هذا الزمان (زمان) تابع لصلاة الصبح وهو ركعتا الفجر، والشافعي ﵀ عليه إنما حد فوات الوتر بأن يصلي الصبح، وفوات ركعتي الفجر بأن يصلي الظهر. قلنا: الشافعي ﵀ اعتبر في هذه حقيقة التبعية وصورتها لا حكمها، والزمان المتقدم على (فعل) المكتوبة التي دخل وقتها ليس بتابع من حيث

1 / 486