419

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
للعذر، فلما اتفقا على الجهة الواحدة (في القصد) صح الاقتداء مع عجز الإمام (في المشاهدة) عن الموافقة في صورة المقابلة للقبلة، وأما إذا (اجتهدا، واختلف) بهما الاجتهاد فالمقتدي يعتقد أن الإمام غالط في الاجتهاد والاستقبال للجهة التي استقبلها، فلا يستقيم تصويبه وتخطئته في حالة واحدة، ومن ضرورة الاقتداء (به) تصويبه. فعلى هذا لو تنفل مسافر راكبًا ووجهه إلى المشرق (و) على دابته (راكب) (.....) (ملصق) (ظهره) بظهره اختلاف (وجهيهما)، (لاتفاق) قصدهما، كما قلنا في الاقتداء (بالمصلوب).

1 / 420