380

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
(بالاستئناف) والترتيب، فإذا تعمد الركوع ولم يستدرك بطلت صلاته، (وأما ألفاظ) التشهد على سياقها فليست من الكلام المعجز الذي يرام استبقاء إعجازه بمراعاة ترتيبه، فإذا ذكر كل كلمة من فصول التشهد على سياقها صح التشهد، وإن غير (كلماته) (تعييرًا) يفسد المعنى لم يصح التشهد. مثل أن يفصل بين قوله: التحيات، وبين قوله: لله، بالشهادتين.
مسألة (٤٤): (يجب) على الساجد وضع الأعضاء السبعة في السجود (وهي) الجبهة (واليدان، والركبتان، والقدمان) (ويجب)

1 / 381