339

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
ولو أن المسافر (شك هل) نوى (مع التكبيرة الأولى) قصر المكتوبة (أو الإتمام) ثم تذكر في الحال أنه نوى القصر بطل القصر وعليه إتمامها.
والفرق (بينهما): أن من نسي التعيين ثم تذكر قبل فعل ركن كان زمان شكه غير محسوب من صلاته، وقد يقتل المصلي في الصلاة حية أو عقربًا أو يخطو (خطوة) أو خطوتين فيكون ذلك فعلًا قليلًا غير محسوب من الصلاة (فلا) يعترض به على الصلاة بالإبطال، بخلاف المسافر إذا شك في نية القصر فلابد (من) أن يحسب زمان شكه من أصل الصلاة؛ (لأنه) مصرف معلوم وأصل الصلاة أربع ركعات وإذا صار بعض أجزاء الصلاة محسوبًا من حساب الأصل لم تتبعض تلك الصلاة الواحدة بين القصر (والإتمام، لأن

1 / 340