279

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
من يجعل الخف أصلًا والجرموق بدلًا، (كما كان في) القدم أصلًا والخف بدلًا، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء والانتهاء.
مسألة (١٦٢): إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز).
ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزًا.
ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان في السنة والأثر.
فأما السنة: ففعل النبي ﷺ، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه.
وأما الأثر فهو ما روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: " (إنه) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره".

1 / 280