102

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
مسألة (٤١): إذا رأى على ثوبه الذي لا يلبسه غيره أثر المذي بيقين لزمه الوضوء على الترتيب، وإن شك في الأثر فلم يعلم أنه أثر المذي أو أثر المني لزمه الوضوء (أيضًا، ولا يلزمه الغسل) ولا يلزمه الترتيب (في هذا الوضوء) على الصحيح.
والفرق بين الوضوءين: أن من تيقن المذي تيقن أن (الواجب): عليه الطهارة الصغرى، ومن شرط/ (١١ - ب) صحة الطهارة الصغرى الترتيب، وأما إذا شك في

1 / 103