الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
- موسى بن القاسم عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها، فلا ينافي ذلك:
- ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما.
لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.
- محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال: نعم.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.
فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة الظهر، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث
صفحة ١٦٦